[...] على الصلاة، لأنك لا تدري، لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا ". (1) فإنها صريحة في أن عروض النجاسة في أثناء الصلاة لا يوجب بطلانها، معللا بالاستصحاب وهو قوله: " لأنك لا تدري... ".
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة، فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وان لم يقدر على ماء، حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته ". (2) فإنها ظاهرة في أن إصابة الرعاف أثناء الصلاة لا توجب بطلانها، بل يجب على المصلي الغسل والتطهير ثم التتميم والتكميل، بشرط عدم ارتكابه لما ينافيها من التكلم أو الاستدبار، أو غيرهما من سائر المنافيات. (3) فتحصل: أن مقتضى الدليل المذكور بضميمة تلك الأخبار، هو صحة الصلاة مع سعة الوقت في الفرض إذا أمكن التطهير أو التبديل، فيتم بعدهما، وإلا يستأنف،