مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨
(مسألة 2): إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها، ولا عفو، كما أنه [كذلك] إذا كان الجرح مما لا يتعدى، فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده، أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف. * ] وفيه: أن الأحكام لا تبتني على الذوق والاستحسان، بل المتبع فيها دلالة الدليل ولو كانت التزامية مستندة إلى الملازمة الغالبية، والمفروض - كما أشرنا آنفا - أن الملازمة بين الرطوبة الخارجية والدم منتفية، فتنتفي الدلالة بانتفاء تلك الملازمة.
تلوث اليد في مقام العلاج * لا إشكال في أنه يجب غسل اليد المتلوثة بدم الجرح في مقام العلاج، وكذا غسل أطراف الجرح المتلوثة باليد، أو بالخرقة المتلوثتين بدم الجرح، وذلك، لما مضى آنفا، من أن أدلة العفو لا تعم إلا ما يتعارف إصابة الدم إياه طبعا، وأنت ترى، أن اليد المتلوثة بالعلاج، وكذا أطراف الجرح التي لا تصيبها الدم بطبعها، بل بمعونة اليد أو الخرقة المتلوثتين خارجتان عن التعارف، فلا تشملهما الأدلة، كما هو واضح.
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست