(مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليها حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية، فلكل حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله، و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
] تعدد الجروح والقروح والحكم في هذه المسألة ما ذكره المصنف (قدس سره) وهو واضح، فلا حاجة إلى الشرح والتفصيل.