[...] وفيه: ما لا يخفى، إذ مفاد الجملة الشرطية الأولى، وكذا الثانية في الصحيحة هو أن الحكم بالإعادة وعدمه يدور مدار العلم بالموضوع والجهل به، وأنه تجب الإعادة مع العلم بالنجاسة قبل الصلاة، أو في أثناءها، ولا تجب مع الجهل بها كذلك، ومع العلم بها بعد الفراغ عنها.
ومن المعلوم: أن النظر والفحص ليس له دخل في الموضوع، إلا على نحو المقدمية للعلم والرؤية، وإنما أشير إليه في بعض الروايات لأجل الغلبة والعادة، تعرفا للحال ودفعا للوسوسة والدغدغة.
هذا، تمام الكلام في صورة عدم التفات الجاهل بالنجاسة رأسا، أو التفاته بها بعد الفراغ من الصلاة. وقد عرفت: أن فيها أقوالا أربعة، والصواب هو القول الأول من عدم وجوب إعادة الصلاة مطلقا، كما هو المشهور، وأما بقية الأقوال فلا دليل عليها.
وأما صورة التفات الجاهل بالنجاسة في أثناء الصلاة، فهي على أقسام:
الأول: التفاته بالنجاسة في الأثناء مع علمه بوقوع جميع الأجزاء السابقة المأتي بها، في النجاسة.
الثاني: التفاته بها فيه مع علمه بوقوع بعض الأجزاء السابقة فيها.
الثالث: التفاته بها فيه مع علمه أو احتماله بطروها حين الالتفات.
وفي الحكم بصحة الصلاة في تلك الأقسام مطلقا، أو عدمها كذلك، أو التفصيل بين بعض دون بعض، أقوال ثلاثة: