مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣
الثالث: مما يعفى عنه، ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة، و العرقچين، والتكة، والجورب، والنعل، والخاتم، والخلخال، ونحوها، بشرط أن لا يكون من الميتة، ولامن أجزاء نجس العين، كالكلب وأخويه، ] الثالث: ما لا تتم فيه الصلاة والكلام هنا يقع في موردين:
أحدهما: فيما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس - كالأمثلة المذكورة في المتن - نجسا بالعرض، كما إذا تنجس بالبول مثلا.
وثانيهما: فيما إذا كان نجسا بالذات، كما إذا صنع من أجزاء الكلب والخنزير والميتة.
أما الأول: فيحكم فيه بالعفو، بلا خلاف، بل ادعى عليه الإجماع جملة من الأعلام، منهم: السيد المرتضى (قدس سره) (1) والشيخ الطوسي (قدس سره) (2) والحلي (قدس سره) (3)

(1) الإنتصار في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية، ج 3، ص 194، حيث قال: " ومما انفردت الإمامية به، جواز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة... والوجه في ذلك، الإتفاق المتقدم ذكره ".
(2) كتاب الخلاف، ج 1، ص 163 و 164، حيث قال: " كلما لا تتم به الصلاة منفردا، لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ".
(3) كتاب السرائر، ج 1، ص 263 و 264، حيث قال: " وما لا تتم الصلاة فيه من جميع الملابس وما ينطلق عليه اسم الملبوس منفردا، كالتكة... تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه النجاسة، وأما ما لا يكون ملبوسا... لا تجوز الصلاة فيه إذا كان فيه نجاسة... والأول خرج بالإجماع من الفرقة على ذلك ".
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 331 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست