الثالث: مما يعفى عنه، ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة، و العرقچين، والتكة، والجورب، والنعل، والخاتم، والخلخال، ونحوها، بشرط أن لا يكون من الميتة، ولامن أجزاء نجس العين، كالكلب وأخويه، ] الثالث: ما لا تتم فيه الصلاة والكلام هنا يقع في موردين:
أحدهما: فيما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس - كالأمثلة المذكورة في المتن - نجسا بالعرض، كما إذا تنجس بالبول مثلا.
وثانيهما: فيما إذا كان نجسا بالذات، كما إذا صنع من أجزاء الكلب والخنزير والميتة.
أما الأول: فيحكم فيه بالعفو، بلا خلاف، بل ادعى عليه الإجماع جملة من الأعلام، منهم: السيد المرتضى (قدس سره) (1) والشيخ الطوسي (قدس سره) (2) والحلي (قدس سره) (3)