(مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه، جاز، بل وجب، وكذا لو توقف على تخريب شئ منه، ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب، نعم، لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير، وجب.] حفر أرض المسجد للتطهير لا يخفى: أن وجوب حفر أرض المسجد، أو تخريب شئ منه إذا توقف تطهيره عليه بعد تسليم وجوب الإزالة، مما لا إشكال فيه، كوجوب سائر مقدمات الواجب، وكذا لا إشكال في عدم وجوب طم الحفر وتعمير الخراب، إذ المفروض أنهما فعلا بإذن شرعي، فلا ضمان كي يقتضى وجوب الإصلاح والترميم، كما أنه لاضمان في حفر أرض شخص، أو تخريب شئ من منزله إذا كان بإذن منه وإجازته.
وأما وجوب رد مثل الآجر مما يمكن رده بعد تطهيره، فلكونه إما جزءا للمسجد، أو وقفا، كسائر آلات المسجد، فيكتفى بمقدار ما أذن الشارع فيه، من إخراجه عن المسجد لتطهيره، وأما بعد التطهير، فلا أقل من وجوب رده إلى المسجد لو لم نقل بوجوب رده إلى محله، ووضعه في مقره من المسجد، وذلك، لعدم الإذن في تركه بحاله ووضعه في أي مكان شاء.
وهذا، نظير ما إذا أخرج شخص شيئا من أثاث بيت شخص آخر بإذنه للتطهير والتنظيف، فكما لا يجوز له بعد التطهير أن يتركه بحاله ويضعه في أي مكان شاء، بل يجب عليه رده إلى صاحبه، كذلك المقام. م