(مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا، و الأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر - أيضا - إن أمكن، وإلا عاريا. * ] وأما رواية محمد بن علي الحلبي، فلأجل أن في طريقها " محمد بن عبد الحميد " وهو مجهول لم يوثقه أرباب الرجال.
نعم، أبوه عبد الحميد، رجل ثقة، ولذا قال أبو جعفر (عليه السلام) في ذيل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: " إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد، فلا بأس ". (1) العلم بنجاسة أحد الثوبين * في المسألة صورتان:
الأولى: أن يكون الشخص متمكنا من تكرار الصلاة في الثوبين الذين يعلم بنجاسة أحدهما.
الثانية: أن لا يكون متمكنا إلا من صلاة واحدة فحسب.
أما الأولى: فلا إشكال في وجوب تكرارها في الثوبين، كما هو مقتضى القاعدة في الشبهة المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي، على ما قرر في الأصول، من أنه كالعلم التفصيلي، علة تامة لتنجيز التكليف، فتجب موافقته وتحرم مخالفته القطعية.