[...] عنها - أيضا - هو الجواب السابق، من أنها ناظرة إلى حال النسيان.
والشاهد له، تذكير الضمير في قول السائل: " ثم علم به " فإنه راجع إلى الثوب، ومعناه: أنه تذكر في أثناء الصلاة، أن ثوبه هو ذلك النجس، لا الآخر وهو الطاهر.
نعم، إنما يتم دلالتها على المطلوب إذا جاء الضمير بلفظ التأنيث، فإنه راجع حينئذ إلى الجنابة، فيكون معناه: هو أنه علم بالجنابة بعد ما جهل بها حين دخوله في الصلاة.
وبعبارة أخرى: أن " الموثقة " مشتملة على قرينة تدل على أن المراد من قول السائل: " علم به " هو أنه تذكر بعد النسيان، لا أنه علم بعد الجهل، وهي استعمال الضمير بلفظ التذكير لا التأنيث، كما هو الواضح.
فتحصل: أنه لا دليل على بطلان الصلاة في القسم الأول، إلا مفهوم التعليل الوارد في صحيحة زرارة: " لأنك لا تدري... " ولولاه فالقاعدة تقتضي الصحة، فتأمل في التعليل - أيضا - لعلك تجد المناقشة فيها.
والنتيجة: أن الصلاة في النجس صحيحة في القسمين الأولين، كما هي صحيحة في القسم الثالث.
الوجه الثاني: إطلاق الروايات الدالة على صحة الصلاة في النجاسة المجهولة المرئية في الأثناء:
منها: موثقة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يصلي فأبصر