(مسألة 1): إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس، صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا، و إن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت صلاته.] وضع الجبهة على محل بعضه نجس هنا فرعان: أحدهما: أن يكون بعض موضع الجبهة طاهرا وبعضه نجسا، فهل تصح الصلاة - حينئذ - أو يعتبر في صحتها طهارة الجميع؟ ذهب المصنف (قدس سره) إلى الأول - وإن احتاط استحبابا بالنسبة إلى طهارة الجميع - وهذا هو الصحيح.
والسر فيه: هو أن مقتضى أدلة اعتبار طهارة المسجد من الإجماع والروايات، هو كفاية طهارة المقدار الذي يقع السجود عليه، ضرورة أن عنوان السجدة يصدق بذلك، وهذا هو الذي يساعده تناسب الحكم والموضوع، وعليه:
فلاوجه لاعتبار طهارة أزيد منه.
وما عن الفقيه الهمداني (قدس سره) من اعتبار طهارة مجموع موضع الجبهة، فارقا بينه وبين ما لو وضع الجبهة على ما يصح السجود، بأن الطهارة شرط للمسجد، فلابد من كون جميع الموضع طاهرا، بخلاف ما لو وضع الجبهة على ما يصح السجود، فإنه