(مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا، بل مطلقا على الأحوط، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه، ولافرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه. * ] هذا، ولكن ذهب السيد الحكيم (قدس سره) (1) إلى القول الأول (وجوب الإعلام) بدعوى: أنه إذا علم، أو احتمل أن الإزالة الواجبة لا يجب فيها المباشرة، وكانت متوقفة على الإعلام عند عدم التمكن منها، وجب حينئذ مقدمة لها، وهذا هو الحق المختار.
تنجيس المشاهد المشرفة * لا إشكال في حرمة تنجيس المشاهد ووجوب الإزالة عنها إذا لزم من التنجيس وترك الإزالة هتك حرمتها، نظرا إلى أن الهتك حرام قطعا، والدليل عليه هو أن المشاهد كالمساجد من حرمات الله وشعائره التي لابد أن تعظم، على ما جاء في قوله تعالى: * (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه...) *. (2) وقوله تعالى: * (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) *. (3)