(مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا، وإن لم يصل فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس. * (مسألة 11): إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر. * *] تنجيس المسجد الخراب * ولا يخفى: أن المراد من الخراب في المسألة هو ما لا يوجب تغير عنوان المسجد، بل يصدق العنوان عليه عرفا، كدار خربة وحمام خرب ونحوهما مما لا يزول عنوانه بطرو الخراب عليه، فحينئذ يترتب عليه جميع أحكام المسجد التي منها وجوب تطهيره إذا تنجس.
وأما الخراب الذي يوجب تغير عنوان المسجد، كما إذا صار المسجد حماما، أو دارا ونحوهما، فسيجئ البحث عنه في المسألة الثالثة عشر، إن شاءالله.
تنجيس المواضع الطاهرة من المسجد للتطهير * * والدليل على عدم مانعية تنجيس بعض المواضع الطاهرة من المسجد إذا توقف تطهيره عليه، هو الانصراف وعدم شمول أدلة حرمة التنجيس لمثل هذه الصورة. م