(مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإن مؤنة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبب، كما قيل، بل قيل:
باختصاص الوجوب به، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.] كفائية وجوب تطهير المصحف في المسألة بحثان: الأول: في الحكم التكليفي، الثاني: في الحكم الوضعي.
أما الأول: فقد اختار المصنف (قدس سره) عدم اختصاص وجوب تطهير المصحف بالمنجس، بل يجب كفائيا على جميع المكلفين، كسائر الواجبات الكفائية. وهذا، هو الحق، وكذا يجب - أيضا - على جميعهم كفائيا صرف المال إذا توقف تطهيره عليه، كما تقدم نظير ذلك في المسألة الثانية عشر.
أما الثاني: فقد حكم المصنف (قدس سره) بعدم ضمان المنجس اجرة تطهير مصحفه إذا طهره غيره، وقال بعض الأعاظم (قدس سره) (1) بعد الضمان مطلقا، بلا فرق بين ما إذا كان المصحف لنفس المنجس، أو لغيره.