سواء كان في البدن أو اللباس،] الدم المعفو في البدن أو اللباس قد تسالم الأصحاب على عدم الفرق في العفو عن الدم الأقل من الدرهم، بين كونه في البدن أو اللباس، كما أن قضية روايات العفو هو سلب المانعية عن هذا الدم، سواء كان في الثوب أم في البدن.
وأما ذكر خصوص الثوب في الروايات، فإنما هو لأجل أن الدم غير القرح و الجرح يصيب الثوب غالبا ولا يصيب البدن المستور به، إلا نادرا.
على أن ذكر الثوب في بعض الأسئلة، لا يوجب اختصاص الجواب بالثوب، بل مقتضى التأمل في الأجوبة هو كونها بصدد بيان القاعدة الكلية، وأن الملاك كله في العفو، هي أقلية الدم، كان في الثوب أو البدن.
ولقد أجاد الإمام الراحل (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: " وأما مقدار المعفو عنه، فمستفاد... من صحيحة ابن مسلم المتقدمة، فإن قوله (عليه السلام): " وما كان أقل من ذلك فليس بشئ " (1) ظاهر في أن القليل منه لأجل قلته ليس بشئ ولا يكون مانعا، وأن القلة بما هي، تمام الموضوع لعدم المانعية، ولو كان الثوب دخيلا في الحكم لم يتجه ذلك التعبير... فالقطع بعدم دخالته في غير المعفو عنه، وأنه ذكر تبعا للسائل أو