(مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه.
] إلحاق البدن بالثوب في العفو أشار المصنف (قدس سره) في هذه المسألة إلى المورد الخامس من موارد خصوصيات العفو عن ثوب المربية، وهو أن بدن المربية، هل هو ملحق بثوبها في العفو عن النجاسة، أم لا؟
واختار (قدس سره) أن الإلحاق لا يخلو عن وجه، ولكن الحق عدم الإلحاق، والوجه فيه: عدم ثبوت الدليل على الإلحاق، بل اللازم هو وجوب غسل البدن حسب مقتضى إطلاق أدلة مانعية النجاسة من الصلاة، إلا أن يلزم الحرج، فيسقط حينئذ وجوب الغسل.
ومن هنا ظهر: أن ما قاله صاحب الجواهر (قدس سره) في مستند القول بالإلحاق من عدم ورود الأمر بغسل البدن في الرواية، مع سراية نجاسة الثوب إليه غالبا، ووجود المشقة في التحرز عنه نوعا (1)، ممنوع، إذ عدم الأمر لعله للاكتفاء بأدلة اشتراط طهارة البدن للصلاة، على أن غسله يفارق غسل الثوب لوجود المشقة فيه دونه، فلا مجال حينئذ للقول بالإلحاق، كما لا مجال - أيضا - للقول بعدم وجوب غسل البدن رأسا، بدعوى: أن ترك الأمر بغسله مع أن المقام كان مقتضيا للأمر به لو كان واجبا، كاشف عن عدم وجوب غسله.