مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
[...] ولا شئ عليه، وهذا هو مختار بعض الأعاظم (قدس سره) (1) والصحيح عندنا هو القول الأول، وهو صحة الصلاة في جميع الأقسام.
أما صحتها في القسم الثالث، فالدليل عليها، أن صحة الأجزاء السابقة مستندة إلى إحراز الطهارة فيها، إما حقيقة، كما إذا علم بطرو النجاسة في الأثناء، أو تعبدا بالاستصحاب، كما إذا احتمل طروها في الأثناء.
وصحة الأجزاء اللاحقة مستندة إلى تحصيل الطهارة لها بالتبديل أو التطهير في الأثناء، والمفروض عدم اعتبار الطهارة في الأكوان الصلاتية المتخللة بين الأجزاء، كما هو المستفاد من الروايات الواردة في الرعاف أثناء الصلاة، وهي كثيرة من الصحاح وغيرها.
منها: صحيحة معاوية بن وهب، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء، أو من يشير إليه بماء فتناوله، فقال: (فمال ظ) برأسه، فغسله، فليبن على صلاته ولا يقطعها ". (2) ومنها: صحيحة زرارة، قال: " قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني - إلى أن - قال: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، قطعت وغسلته ثم بنيت

(١) راجع، دروس في فقه الشيعة: ج ٤، ص ١٤٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 11، ص 1246.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست