السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.] السادس: النجاسة حال الاضطرار هذا، لا إشكال فيه ولا خلاف (1) من باب أن الاضطرار رافع للتكليف فلا يجب معه التطهير.
هذا تمام الكلام في النجاسات وأحكامها.
ويأتي - إن شاءالله - البحث عن المطهرات في المجلد الرابع بعون الله الملك المنان.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رمضان المبارك 1421 ه. ق.
قم المقدسة