مما عدا الإنسان على الأحوط، بل لا يخلو من قوة، * وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم، فالأحوط عدم العفو، * * ] وعليه: فعموم الموثقة يدل على مانعية ما لا يؤكل لحمه مستقلا بجميع أجزاءه ومنها الدم ولو كان أقل من الدرهم، فتقع المعارضة بينها وبين أدلة العفو.
وقد مضى، أن القول بمانعية مثل الوبر والصوف والشعر ونحوها من الأجزاء الطاهرة لما لا يؤكل، وعدم مانعية مثل الدم الذي يكون من الأجزاء النجسة له، مستبعد جدا.
* * * * لانصراف أدلة منع غير المأكول بجميع أجزاءه عن الإنسان، فلا يعمه قوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير: " أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله... فاسدة " بل المراد منه هو الحيوان غير المأكول.
الدم المتفرق * * هنا أقوال ثلاثة: