(مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا، فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل، فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة، لعدم كونه سببا لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.
] إعلام الضيف بنجاسة الفرش في المسألة فروع:
الأول: ما إذا كان موضع من بيت شخص أو فرشه نجسا، فباشره الضيف بالرطوبة المسرية، فهل يجب عليه إعلام الضيف، أم لا؟
قوى المصنف (قدس سره) وجوب الإعلام، والحق عدمه، إذ المفروض: أن المقام لا يعد من الأمور المهمة ولا تسبيب فيه إلى الحرام.
وكذا لا تسبيب إلى فساد الصلاة لو صلى الضيف مع نجاسة البدن، أو الثوب، لمامر من أن نجاستهما مانعة ذكرية لا واقعية، فتصح الصلاة في مثله، بل لا تسبيب رأسا وبالمرة، ولو كانت صلاته باطلة بأن صارت يده، أو ظهر رجله نجسة بالملاقاة، فتوضأ ثم صلى، حيث إن الطهارة الحدثية تكون شرطا واقعيا، أو الحدث الأصغر يكون مانعا كذلك.