(مسألة 1): كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه، والعرق المتصل به في المتعارف، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف، فالعفو عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج. * ] ولكن يرد عليه: أن مسحه بالثوب كما يوجب تنجيسه اختيارا، كذلك مسحه باليد، وقد عرفت: عدم وجوب المنع عن التنجيس، فلا يجب المسح، لا باليد ولا بالثوب.
نعم، لو أراد المنع اقتضت العادة أخذ الدم باليد والمسح بالحائط، أو بالأرض كي لا ينتشر ويتفشى ولا يتلوث البدن والثوب كثيرا.
فتحصل: أن مقتضى إطلاق أدلة العفو هو صحة القول الثالث، وبطلان القولين الأولين.
العفو عن القيح والدواء * ألحق المصنف (قدس سره) بدم الجرح في العفو، الأشياء الثلاثة:
الأول: القيح المتنجس الخارج معه.
الثاني: الدواء المتنجس الموضوع عليه.
الثالث: العرق المتصل بالجرح.