[...] الرابعة: الصلاة في النجس ناسيا للموضوع لا يخفى: أن المراد من الناسي الذي تعرضه المصنف (قدس سره) في ذيل المتن المذكور هو ناسي الموضوع وهو النجاسة، وأما ناسي الحكم، فيتعرضه (قدس سره) في المسألة الأولى الآتية من هذا الفصل.
فنقول: إن من نسي النجاسة وصلى معها وتذكر بعد الصلاة، قد اختلف الأعلام في صحة صلاته وعدمها، ولهم أقوال ثلاثة:
الأول: عدم الصحة ووجوب الإعادة مطلقا، في الوقت أو خارجه، وإليه ذهب المشهور (1)، بل عن ابن إدريس (قدس سره) نفي الخلاف عنه (2)، وعن ابن زهرة (قدس سره) الإجماع عليه (3)، واختاره الشيخ (قدس سره). (4) وهذا هو الحق الصواب.