مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ١٧٨
[...] في ثوبه دما، قال: يتم ". (1) فإن مقتضى إطلاق حكم الإمام (عليه السلام) بصحة الصلاة وإتمامها، هو أنه لافرق بين ما إذا كان الدم المرئي في أثنائها سابقا على الدخول في الصلاة، كما هو المفروض في القسمين الأولين، أم حدث في زمان الرؤية.
وقد أورد عليها بعض الأعاظم (قدس سره): بأن هذا الإطلاق ممنوع، معللا بأنه مقيد بالنصوص المتقدمة الدالة على بطلان الصلاة إذا سبقت النجاسة عليها. (2) وفيه: أن هذا التقييد إنما يتم لولا ما أوردنا على هذه النصوص من المناقشة، و إلا فالظاهر هو إتمام الصلاة في الفرض مع التبديل، أو التطهير مطلقا، سواء كان النجس سابقا على الصلاة أم لم يكن، فتكون الموثقة حينئذ من الأدلة الدالة على مذهب المشهور وهو صحة الصلاة مطلقا بلا ورود التقييد لها.
ومنها: حسنة محمد بن مسلم، قال: " قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره، فاطرحه وصل في غيره... ". (3) ولا يخفى: أن الفقرة الأولى منها تدل على المدعى بالوجه الذي ذكرنا في الموثقة، من أن إطلاق رؤية الدم أثناء الصلاة تشمل صورة سبقه عليها، أيضا.

(١) وسائل الشيعة: ج ٢، كتاب الطهارة، الباب ٤٤ من أبواب النجاسات، الحديث ٢، ص ١٠٦٦.
(٢) راجع، دروس في فقه الشيعة: ج ٤، ص ١٥٢ و ١٥٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢، كتاب الطهارة، الباب 20 من أبواب النجاسات، الحديث 6، ص 1027.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست