[وكذا يشترط في توابعها من صلاة الإحتياط، وقضاء التشهد والسجدة المنسيين، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا في ما يتأخرها من التعقيب. *] وإن شئت فقل: إذا كان طهارة الثوب موجبة لاتصاف المصلي بالطهارة، فطهارة مثل الظفر والشعر، موجبة له بطريق أولى.
وأما عدم الفرق في اللباس بين كونه ساترا أو غيره، بل عدم الفرق فيه بين ما إذا كان ثوبا أو غيره (كالفرو، والدرع) فلإطلاق ما دل على المنع عن الصلاة في النجس من الأخبار، ومعاقد الإجماعات المحكية.
وذكر الثوب في كثير من الفتاوى أو النصوص، محمول إما على المرادفة أو على الغلبة، وإلا فليست فيه خصوصية وجهة خاصة، كما هو واضح.
ويشهد له استثناء مالا تتم فيه الصلاة، مع أنه ليس من الثياب عرفا وإن كان لباسا عندهم، فالمدار، على صدق اللباس وإن لم يكن من قبيل الثوب.
إشتراط الطهارة في توابع الصلاة * أما اعتبار الطهارة في صلاة الإحتياط، فلكونها صلاة.
وأما اعتبارها في قضاء الأجزاء المنسية، كالتشهد والسجدة، فواضح، إذ الصلاة المعتبرة فيها الطهارة ليست إلا تلك الأجزاء، والقضاء - أيضا - ليس إلا عين الأداء، لا اختلاف بينهما إلا في الزمان، ولذا لو لم تقض الأجزاء المنسية لبطلت الصلاة ألبتة.