(مسألة 5): إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا، كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى، ] الصلاة في المسجد مع كونه نجسا ولا يخفى: أنه بناءا على القول بصحة الصلاة مع العلم بالنجاسة، للوجوه المذكورة في المسألة المتقدمة، من وجود الأمر الترتبي، أو الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة أو الملاك، لا مجال للبحث عن صحتها في هذه المسألة، إذ الحكم بصحتها مع فرض الجهل والغفلة يكون بالأولوية القطعية.
نعم، للبحث عنها مجال، بناءا على القول ببطلان الصلاة في صورة العلم بالنجاسة، إما لاقتضاء الأمر بالنجاسة للنهي عن ضدها وهو الصلاة، أو لعدم وجود الأمر بالضد، بناءا على عدم كفاية الملاك فيه، أو لعدم وجود الملاك - بناءا على كفايته - بعد فقد الأمر الذي يستكشف به الملاك. (1) فنقول في توضيح البحث: إنه بعد الفراغ عن عدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده، لو قلنا: بتزاحم الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة، وأنه لا أمر للفرد من الصلاة المزاحم للإزالة، لكونها موسعة والإزالة مضيقة، بل الأمر يتوجه بحكم العقل إلى الفرد الآخر غير المزاحم، حفظا لغرض المولى، وجمعا بين الحقين، فلا مناص من الحكم بفساد الصلاة وبطلانها عند ترك الإزالة، وذلك، إما لعدم الأمر، كما هو