(مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال، وأما مساجد المسلمين، فلافرق فيها بين فرقهم. * (مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه، أو جدرانه، جزءا من المسجد، لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شك في ذلك، وإن كان الأحوط اللحوق. * * ] تنجيس مساجد اليهود والنصارى * قد اتضح من المباحث الماضية حكم هذه المسألة، صدرا وذيلا.
تنجيس بعض مواضع المسجد المعلوم عدم وقفيته * * لا ريب في أن صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه لا يلحقه حكم المسجد في صورة العلم بعدم جعله الواقف جزءا من المسجد، وكذا في صورة الشك، مع عدم قيام الأمارة على المسجدية بالوقف.
والوجه في ذلك: أما صورة العلم، فلوضوح دوران الحكم مدار موضوعه وجودا وعدما، وكذا حدوثا وبقاءا.
وأما صورة الشك، فلكون المورد من الشبهات المصداقية التي تجري فيها البراءة، بل يجري فيها الاستصحاب الحكمي وهو استصحاب عدم حرمة التنجيس، م