ويشترط في صحة الصلاة - أيضا - إزالتها عن موضع السجود، دون المواضع الاخر، فلا بأس بنجاستها، إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه، أو لباسه. * ] أحدهما: ما يتستر به العورة عن ناظر محترم، وهذا لا تعتبر فيه أية خصوصية، إذ الغرض منه المنع عن النظر بأي شئ حصل، ولو كان بالحشيش، أو الظلمة، أو الوحل، أو وضع اليد، أو الصوف، أو ورق الشجر.
ثانيهما: الساتر المعتبر في الصلاة، وهذا يشترط فيه أن يكون من قبيل اللباس، فيجب على المصلي أن يكون لابسا قبال كونه عاريا.
نعم، لا تعتبر في اللبس كيفية خاصة، أو كيفية متعارفة.
اشتراط الطهارة في موضع السجود * يقع الكلام هنا في ثلاث موارد:
الأول: في مسجد الجبهة.
فنقول: إن اشتراط إزالة النجاسة عن مسجد الجبهة، هو المعروف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع. (1) وتدل عليه - أيضا - عدة من الروايات: