(مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما، فلا يسقط الوجوب، * ] وأما مع عدمهما، فيحكم بالتخيير بين تطهير الثوب والبدن، وهنا - أيضا - ينبغي الإحتياط بنحو مذكور في فرض التعرق والسراية على تقدير سعة الوقت، و على تقدير ضيقه يصلي عاريا لو تمكن، ولابسا مع عدم التمكن، هذا تمام الكلام فيما إذا لم يكن في البين أكثرية أو أشدية في النجاسة.
وأما مع الأكثرية أو الأشدية، فلو كانتا في نجاسة البدن وجب تطهيره قطعا، بناءا على كونهما من المرجحات ولو احتمالا، كما كان تطهيره واجبا، بناءا على كون نجاسة البدن أولى في المنع وأهم ولو احتمالا، والاحتياط الذي قلناه آنفا في سعة الوقت، جار هنا - أيضا - كما لا يخفى.
وأما لو كانتا في نجاسة الثوب فمع القول بأهمية نجاسة البدن ولو احتمالا، و القول بكون الأكثرية أو الأشدية الحاصلة في نجاسة الثوب من المرجحات ولو احتمالا، يحكم بالتخيير، والاحتياط المذكور يجري هنا - أيضا - وإن قلنا: بأهمية نجاسة البدن فقط ولو احتمالا يجب تطهيره، كما يجب تطهير الثوب لو قلنا: بأهمية نجاسته، بأكثريتها أو أشديتها، وعلى كل تقدير، فالاحتياط المشار إليه باق بحاله، أيضا.
تنجس الموضعين من البدن أو اللباس * لا يخفى: أن ما حكم به المصنف (قدس سره) في المسألة من وجوب إزالة النجاسة