مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح مالم تبرأ في الثوب أو البدن،] الأول: دم الجروح والقروح لا إشكال ولا كلام في نجاسة دم الجروح والقروح، ولا في منجسيته، كما لاكلام و لا إشكال في أصل العفو عن هذا الدم في الصلاة، إنما الكلام في حد العفو وأنه هل هو البرء؟ فلا عفو معه من باب السلب بانتفاء الموضوع، إذ لادم حينئذ حتى يعفى عنه، أو أنه هو أحد الأمرين: إما عدم المشقة في الإزالة ولو لم تبرء الجروح أو القروح، وإما عدم السيلان، فلا عفو مع أحدهما، أو أنه عدم السيلان والمشقة معا (1) وجوه بل أقوال:

(1) إعلم: إن في المشقة والسيلان على تقدير اعتبارهما وجوها واحتمالات: أما المشقة ففيها ثلاثة احتمالات:
أحدها: المشقة الشخصية الرافعة للتكليف.
ثانيها: المشقة النوعية كذلك.
ثالثها: المشقة العرفية وإن لم تصل إلى حد يرفع به التكليف.
أما السيلان ففيه - أيضا - ثلاثة احتمالات:
أحدها: السيلان الفعلي، بمعنى: جريان الدم على وجه الاستمرار والدوام، بحيث لا فترة في البين أصلا. م ثانيها: السيلان الشأني، بمعنى: أن الدم لو غسل لجرى ثانيا، بحيث لا فترة في هذا الصلوح والشأنية.
ثالثها: السيلان، بمعنى: عدم برء القروح والجروح أو عدم المرض وإن تحققت الفترة بمقدار الصلاة، ولا يخفى: أن هذا المعنى الأخير كنائي، ويمكن أن يعبر عنه باستعداد الجريان على نحو يكثر في الخارج ويتكرر تلبسه بالجريان الفعلي، كما هو الغالب في أفراد الجروح والقروح.
ولا ريب: أن اعتبار قيد المشقة في العفو يكون قرينة على عدم إرادة الإحتمال الأول والثاني من السيلان، لعدم إمكان التطهير وإزالة النجاسة حينئذ، فلا مجال للعفو، كما أنه لا يمكن أن يراد من المشقة، الحرج الرافع للتكليف لعدم اختصاص العفو حينئذ بدم الجروح والقروح، بل هو جار في كل مورد يوجد هذا النوع من المشقة، وهو مقتضى قاعدة نفي الحرج بلا حاجة إلى دليل خاص، فلابد من حمل المشقة على المشقة العرفية غير الواصلة إلى حد الحرج الرافع للتكليف، ومن حمل السيلان على السيلان، بمعنى: عدم برء القروح والجروح أو عدم المرض.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المؤلف 7
2 فصل في شروط صحة الصلاة 11
3 اشتراط صحة الصلاة بالطهارة 11
4 اشتراط الطهارة في توابع الصلاة 13
5 اشتراط الطهارة في موضع السجود 22
6 وضع الجبهة على محل بعضه نجس 31
7 أحكام المساجد 33
8 إزالة النجاسة عن المساجد 37
9 فورية وجوب الإزالة 49
10 تنجيس المساجد 49
11 إدخال عين النجاسة في المساجد 50
12 إدخال المتنجس في المساجد 55
13 كفائية وجوب إزالة النجاسة 55
14 الإزالة في وقت الصلاة 56
15 الصلاة في المسجد مع كونه نجسا 59
16 العلم بنجاسة المسجد أثناء الصلاة 62
17 تنجيس المسجد ثانيا 69
18 حفر أرض المسجد للتطهير 70
19 تطهير حصير المسجد 71
20 تخريب المسجد للتطهير 73
21 تنجيس المسجد الخراب 74
22 تنجيس المواضع الطاهرة من المسجد للتطهير 74
23 بذل المال في تطهير المسجد 75
24 تغير عنوان المسجد 81
25 تطهير المسجد حال الجنابة 84
26 تنجيس مساجد اليهود والنصارى 89
27 تنجيس بعض مواضع المسجد المعلوم عدم وقفيته 89
28 العلم الإجمالي بنجاسة أحد المسجدين 90
29 تنجيس المكان المعد للصلاة 90
30 إعلام الغير بنجاسة المسجد 93
31 تنجيس المشاهد المشرفة 94
32 أحكام المصحف 99
33 تطهير ورق المصحف 101
34 كتابة القرآن بالمركب النجس 101
35 إعطاء القرآن بيد الكافر 101
36 وضع القرآن على العين النجسة 102
37 إزالة النجاسة عن التربة الحسينية 102
38 وقوع ورق القرآن في بيت الخلاء 103
39 تنجيس مصحف الغير 103
40 كفائية وجوب تطهير المصحف 105
41 تطهير مصحف الغير بلا إذنه 107
42 أحكام المأكول والمشروب 109
43 إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب 111
44 الإنتفاع بالأعيان النجسة 113
45 التسبيب لأكل النجس 122
46 سقي المسكرات والأعيان النجسة للأطفال 128
47 إعلام الضيف بنجاسة الفرش 131
48 إعلام المستعير بتنجس ما عنده 133
49 فصل في الصلاة في النجس 135
50 صور الصلاة في النجس 138
51 الأولى: الصلاة في النجس عالما عامدا 138
52 الثانية: الصلاة في النجس جاهلا بالحكم 140
53 الثالثة: الصلاة في النجس جاهلا بالموضوع 154
54 الرابعة: الصلاة في النجس ناسيا للموضوع 180
55 الخامسة: الصلاة في النجس ناسيا للحكم 191
56 مصاديق الجهل بالموضوع 193
57 مصاديق الجهل بالموضوع 195
58 الأول: بقاء نجاسة الثوب بعد تطهيره 195
59 الثاني: الثوب المشكوك نجاسته 199
60 الثالث: الثوب الطاهر بإخبار الوكيل أو البينة 199
61 الرابع: الشك في وقوع النجاسة على الثوب 201
62 الخامس: العلم بإصابة الدم المعفو للثوب 201
63 السادس: الشك في إصابة الدم المعفو للثوب 202
64 الصلاة مع ما يلاقي النجس المنسي 204
65 الصلاة في الثوب النجس مع انحصاره 206
66 العلم بنجاسة أحد الثوبين 216
67 الصلاة في المشتبهين مع وجود ثوب طاهر 221
68 عدم التمكن من تطهير الثوب والبدن معا 223
69 الأكثرية والأشدية في نجاسة الثوب والبدن 231
70 تنجس الموضعين من البدن أو اللباس 232
71 دوران النجاسة بين الأقل والأكثر 235
72 دوران النجاسة بين الأقل والأكثر 237
73 عدم كفاية الماء لرفع الحدث والخبث معا 240
74 الصلاة مع النجاسة اضطرارا 242
75 الاضطرار إلى السجود على محل نجس 243
76 السجدة على الموضع النجس جهلا 245
77 فصل فيما يعفى عنه في الصلاة 247
78 الأول: دم الجروح والقروح 249
79 شرائط العفو عن دم القروح والجروح 259
80 عدم المنع عن التنجيس فيما يعفى عنه 261
81 عدم اختصاص العفو بما في محل الجرح 263
82 العفو عن القيح والدواء 266
83 تلوث اليد في مقام العلاج 268
84 دم البواسير 269
85 دم الرعاف 270
86 غسل الثوب من دم القروح 271
87 الدم المشكوك 272
88 تعدد الجروح والقروح 274
89 الثاني: الدم الأقل من الدرهم 275
90 الدم المعفو في البدن أو اللباس 282
91 الدم المعفو من نفسه أو غيره 285
92 الدماء الثلاثة 286
93 دم نجس العين 290
94 دم الميتة 296
95 دم الحيوان غير المأكول 296
96 الدم المتفرق 298
97 تحديد سعة الدرهم 308
98 تفشي الدم من جانب الثوب إلى الآخر 313
99 وصول رطوبة خارجية إلى الدم 315
100 الشك في الدم الأقل 316
101 المتنجس بالدم 322
102 زوال عين الدم 322
103 وقوع دم آخر على الدم الأقل 326
104 الدم الغليظ الأقل 327
105 وقوع نجاسة أخرى على الدم 327
106 الثالث: ما لا تتم فيه الصلاة 333
107 المناط في ما لا تتم فيه الصلاة 341
108 الرابع: المحمول المتنجس 343
109 الخيط المتنجس 352
110 الخامس: ثوب المربية 354
111 إلحاق البدن بالثوب في العفو 362
112 إلحاق المربي بالمربية في العفو 363
113 السادس: النجاسة حال الاضطرار 369