فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح مالم تبرأ في الثوب أو البدن،] الأول: دم الجروح والقروح لا إشكال ولا كلام في نجاسة دم الجروح والقروح، ولا في منجسيته، كما لاكلام و لا إشكال في أصل العفو عن هذا الدم في الصلاة، إنما الكلام في حد العفو وأنه هل هو البرء؟ فلا عفو معه من باب السلب بانتفاء الموضوع، إذ لادم حينئذ حتى يعفى عنه، أو أنه هو أحد الأمرين: إما عدم المشقة في الإزالة ولو لم تبرء الجروح أو القروح، وإما عدم السيلان، فلا عفو مع أحدهما، أو أنه عدم السيلان والمشقة معا (1) وجوه بل أقوال: