(مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير، وجوه: الأقوى الأول، والأحوط تكرار الصلاة.
] الصلاة في الثوب النجس مع انحصاره في المسألة صورتان:
الأولى: ما إذا انحصر ثوبه في نجس ولم يمكن نزعه حال الصلاة.
الثانية: ما إذا انحصر ثوبه فيه مع إمكان نزعه حالها.
أما الأولى: فلا إشكال ولا خلاف في جواز الصلاة في الثوب النجس (1)، بل ادعي أن الضرورة قائمة على أن الصلاة لا تسقط بحال. (2) هذا، مضافا إلى أن مقتضى روايات السلس والمبطون، جواز الصلاة في النجس لمن لا يقدر على إزالة النجاسة، فورد في بعضها: " فالله أولى بالعذر "، كرواية منصور بن حازم، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه، قال: فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه، فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة ". (3)