الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة، مثل السكين و الدرهم والدينار ونحوها، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة، كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه - مثلا - ففيه إشكال، والأحوط الإجتناب، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير، فإن الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.
] الرابع: المحمول المتنجس الكلام في المحمول المتنجس يقع في ثلاثة موارد:
الأول: فيما لا تتم فيه الصلاة.
الثاني: فيما تتم فيه الصلاة.
الثالث: فيما يكون من الأعيان النجسة، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير.
أما الأول: فالحق فيه هو العفو، سواء كان من الملابس كالجورب والقلنسوة ونحوهما، أو من غيرها كالسكين والدرهم وغيرهما.
والعمدة في الاستدلال عليه هي الأولوية القطعية.
أما في الملابس، فيقال في تقريبها: أن ما لا تتم فيه الصلاة إذا كان معفوا حال لبسه، كان معفوا عنه حال حمله بطريق أولى.