[...] وفيه: أولا: أن هذا الجمع وإن كان عرفيا صحيحا، لكن مورده هو الخطاب المولوي، فيرفع اليد هناك عن الظهور بقرينة النص، وهذا بخلاف الخطاب الإرشادي، فلا مجال فيه لهذا الجمع، والمفروض: أن المقام من هذا القبيل، إذ الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد وعدم الصحة، لشرطية الطهارة أو مانعية النجاسة، و هكذا خطاب عدم الإعادة، فإنه - أيضا - إرشاد إلى عدم الفساد أو إلى الصحة.
ومن المعلوم: أن الجمع بين الفساد والصحة كان من قبيل الجمع بين المتناقضين، وهو مما لا يساعده العرف.
هذا، مضافا إلى أن مقتضى حمل الإعادة على الإستحباب حينئذ هو الإلتزام باستحباب البطلان، وهو كما ترى.
وما عن شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) من حمل نفي الإعادة على الإرشاد إلى نفي الشرطية عن مرتبة الصحة، وحمل الإعادة على الإرشاد إلى الدخل في مرتبة الكمال الذي مرجعه إلى استحباب الإعادة، وإن كان علميا دقيقا، ولكنه أجنبي عن الجمع العرفي.
وثانيا: أنه يأبى بعض الأخبار عن حمل الإعادة على الإستحباب كموثقة سماعة المتقدمة، إذ هي مشتملة على تعليل الإعادة بالعقوبة وهي لا تلائم - ولو كانت دنيوية، كما في الفرض - استحباب الإعادة، بداهة أنها إنما تكون مع وجوب الإعادة، حيث إن الإعادة حينئذ جريمة ومؤاخذة.