وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد، لا يبعد ترجيحه. * ] لا يخفى عليك: أن الحكم بتطهير البدن، بناءا على أهميته لابد وأن يكون بنحو اللزوم والوجوب، فلا مجال لما في المتن من الإحتياط الاستحبابي، كما أن الحكم بالتخيير، بناءا على عدم أهميته - أيضا - يكون بنحو اللزوم والجزم، فلاوجه لما في المتن من قوله (قدس سره): " فلا يبعد التخيير ".
الأكثرية والأشدية في نجاسة الثوب والبدن * حكم المصنف (قدس سره) بنفي البعد عن ترجيح تطهير ما كانت نجاسته أكثر أو أشد، فنقول في توضيحه: أما مع عدم الأكثرية والأشدية، فالواجب هو تطهير البدن مع إحراز أهمية نجاسته في المانعية أو احتمالها، لما عرفت آنفا، من أن الأصل يقتضي التعيين في أمثال المورد الذي يكون الشك فيه في سقوط التكليف، لافي ثبوته حتى تجري البراءة، والنتيجة هو أن يأتي بالصلاة مع طهارة بدنه ولو كان ثوبه نجسا.
نعم، إذا كان الوقت وسيعا، فالأحوط حينئذ أن يأتي بالصلاة عاريا مرة، و لابسا أخرى، مقدما للأولى إذا كان الهواء حارا معرقا موجبا لسراية النجاسة من الثوب إلى البدن، هذا مع التمكن، وإلا يصلي واحدة لابسا.
وأما مع ضيق الوقت، فيمكن أن يقال: بأنه يصلي بعد تطهير البدن عاريا، أو بأنه يصلي لابسا، وهذا - أيضا - على تقدير التمكن من نزع الثوب وعدم لبسه، وإلا فيصلي في ثوبه النجس، هذا كله لو أحرزت الأهمية، أو احتملت. م