[...] هذا في فرض سعة الوقت.
وأما مع ضيقه، فمع التمكن من ركعة في الوقت، كان حكمه حكم السعة، بناءا على قاعدة من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدركها، وأما مع عدم التمكن منها، فمع إمكان التبديل أو التطهير فعل وأتم الصلاة، وإلا فإما يتمها في النجس أو يأتي بها عاريا بطرح الثوب النجس لو كان ساترا، والثاني هو المشهور، والتحقيق موكول إلى محله.
وأما الروايات المتقدمة (1) الدالة على الاستيناف والإعادة لو التفت في الأثناء إلى نجاسة سابقة على الصلاة، فمختصة بسعة الوقت للتمكن حينئذ من الصلاة في الوقت مع الطهارة.
وأما مع ضيقه، فلا يمكن الإعادة مع الطهارة، إلا بانقضاء الوقت، مع كونه مما لابد من رعايته لتقدمه على شرطية الطهارة الخبثية.
وعليه: فما في المتن من قوله (قدس سره): " ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة و لا شئ عليه " متين جدا.