عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والإستحاضة، *] معارضته لها بالعموم من وجه، باعتبار عموم القليل فيه للدرهم وغيره ". (1) ثم إن المراد من كلمة: " غيره " في كلام المصنف (قدس سره) هو إنسان آخر مثله، وأما الحيوان غير مأكول اللحم أو نجس العين، فدمه مانع عن الصلاة مطلقا، كما سيجئ قريبا.
الدماء الثلاثة * قد استثنى المصنف (قدس سره) من الدم المعفو، الدماء الثلاثة.
أما الحيض، فاستثناءه هو المشهور (2)، بل ادعي عليه الإجماع. (3) وقد استدل على عدم العفو عنه - مضافا إلى الإجماع - برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه، أو لم يره سواء ". (4)