(مسألة 32): كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس، كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه، وكذا التسبيب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير، يجب الإعلام بنجاسته، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رآى أن ما يأكله شخص، أو يشربه، أو يصلي فيه، نجس، فلا يجب إعلامه.] التسبيب لأكل النجس يقع الكلام في المسألة، تارة في الإعانة على أكل الغير، أو شربه للنجس، و أخرى في التسبيب له، وثالثة في إعلامه بالنجس.
أما الإعانة: فلا دليل على حرمتها مطلقا، حتى بالنسبة إلى من قدم طعاما لمن يعلم أنه نجس ويأكله، لعدم مبالاته في الدين وعدم اعتداده بالنجاسة.
نعم، تحرم الإعانة على وقوع الحرام، الذي يكره الشارع وقوعه في الخارج بأي وجه كان، كالإعانة على قتل نفس محترمة، أو غيره من الأمور المهمة، فلا يجوز لأحد أن يمسك شخصا يريد الغير قتله، إعانة عليه، فإذا أمسكه عصى ويحبس حتى يموت، وكذا لا يجوز له إعطاء السكين لمن يريد قتل الغير.
ثم إنه ذهب بعض الأعاظم (قدس سره) إلى حرمة الإعانة بإيجاد مقدمة للحرام فيما إذا كانت علة تامة للفعل الحرام، أو جزءا أخيرا منها. (1)