(مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور، وجب المبادرة إليها، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا، فلا يبعد جوازه بل وجوبه، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل، هتك حرمته. *] بجواز التنجيس وعدم وجوب التطهير يبتنى عليه، ويكون بينهما الملازمة.
ومن هنا ظهر ضعف ما عن بعض الأعاظم (قدس سره) من: " أن ظاهر المصنف (قدس سره) تعليق جواز التنجيس وعدم وجوب التطهير على القول بجواز جعل المسجد الخراب مكانا للزرع، فكأنه يرى الملازمة بين الأمرين ". (1) ثم إن في المتن مسائل أخرى من جواز جعل المسجد الخراب مزرعة، وغيرها مما لا ينافي العبادة أو شأن المسجدية، وعدم جوازه، ومن جواز بيعه، أو إجارته، أو التفصيل بينهما بجواز الإجارة دون البيع، أو غير ذلك، ينبغي إيكالها إلى مبحث الوقف.
تطهير المسجد حال الجنابة * في المسألة صورتان:
الأولى: ما إذا تمكن الجنب من إزالة النجاسة عن المسجد حال المرور،