وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثم الإزالة، أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة؟ وجهان، أو وجوه، والأقوى وجوب الإتمام. *] والحق: أنه لو قلنا: باقتضاء الأمر بالإزالة، للنهي عن الصلاة، كان المقام مندرجا تحت كبرى التعارض، لتعلق الأمر والنهي بشئ واحد ذي عنوان واحد و هو الصلاة، فتكون مأمورا بها بأمر نفسي أصلي، ومنهيا عنها بنهي غيري تبعي، فإذا رجح النهي بطلت الصلاة مطلقا، حتى حال الجهل.
اللهم إلا أن يقال: بعدم اقتضاء النهي الغيري للبطلان والفساد.
العلم بنجاسة المسجد أثناء الصلاة * يقع الكلام في المسألة تارة في الحكم التكليفي، واخرى في الحكم الوضعي.
أما الحكم التكليفي، ففيه وجوه، بل أقوال أربعة:
الأول: وجوب إتمام الصلاة، ثم الإزالة، وإليه ذهب المصنف (قدس سره).
والدليل عليه: عدم منافاة الإتمام مع الفورية المعتبرة في الإزالة، وهي الفورية العرفية لا الدقية العقلية.
وعليه: فوجوب الإزالة لا يزاحم حرمة قطع الصلاة، فيجب حينئذ إتمام الصلاة ثم الإزالة.