(مسألة 5): يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة. * ] وكصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا، أو بين يديه وهو مستقبل القبلة، فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم، فقد قطع صلاته ". (1) نعم، لو كان دم الرعاف مستندا إلى قرحة داخلية مستقرة، لصدق عليه دم القرحة، لكن لا تشمله أدلة العفو - أيضا - إلا أن يكون بحيث يصيب الثوب والبدن بحسب الطبع والعادة، فتشمله الأدلة.
غسل الثوب من دم القروح * لا يخفى: أن ما حكم به المصنف (قدس سره) في المسألة من استحباب غسل الثوب من دم القروح والجروح كل يوم مرة، مستنده مقتضى الجمع بين الأخبار الآمرة بالغسل - كمضمرتي سماعة ومحمد بن مسلم المتقدمتين - وبين الأخبار الدالة على عدم وجوبه، على ما تقدم ذكرها. م