(مسألة 7): الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر. * (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر، ولم يصل إلى الثوب - أيضا - هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال، فلا يترك الإحتياط. * * ] الدم الغليظ الأقل * جعل المصنف (قدس سره) الدم الغليظ الأقل من الدرهم، من مصاديق الدم المعفو مطلقا وإن بلغ قدر درهم أو أكثر لو صار رقيقا، وهذا هو الحق، وذلك، لأن المدار في تحديد العفو على السعة الفعلية، لا التقديرية.
نعم، عفو بعض فروض الغلظة الذي لا يكون سعة الدم فيه قدر الدرهم، محل إشكال، بل يمكن دعوى انصراف أدلة العفو عنه، كما أشير إليه في المسألة الأولى.
وقوع نجاسة أخرى على الدم * * قد أشكل المصنف (قدس سره) على العفو في فرض وقوع قطرة من البول - مثلا - على الدم نفسه، بلا سراية إلى الموضع المتنجس من الثوب، وبلا تعد إلى الموضع الطاهر منه.