ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو بين الأخف والأشد، أو بين متحد العنوان ومتعدده، فيتعين الثاني في الجميع، بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير، لكن أمكن إزالة العين وجبت، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها، لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الإحتياط من جهة أخرى، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
] دوران النجاسة بين الأقل والأكثر أشار المصنف (قدس سره) في هذا المتن إلى أن المقام مندرج في باب التزاحم، فمقتضى قاعدته هو الحكم بالتخيير بين تطهير موضع وموضع آخر إذا لم يكن لأحدهما ترجيح على الآخر ولو احتمالا، وإلا فيقدم، ولذا استثنى (قدس سره) من الحكم بالتخيير الموارد التي يكون فيها ترجيح لأحدهما على الآخر، نظير ما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر، أو بين الأخف والأشد، كما إذا كان أحدهما متنجسا بدم الحيض والآخر بدم غيره، أو بين متحد العنوان ومتعدده، كما إذا كان أحدهما متنجسا بدم حيوان نجس العين كالكلب، والآخر بدم غيره، فحكم بتعين الثاني في الجميع.
ثم إنه (قدس سره) ألحق بتنجس الموضعين من البدن أو اللباس ما إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه، فحكم فيه - أيضا - بتطهير ما يمكن تطهيره مخيرا بين بعض وبعض. هذا، لاكلام فيه.