(مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة، يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة، وإن لم يكن مميزا، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث. والمعيار، كما تقدم سابقا، التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر. * (مسألة 8): إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا، ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما، فلا يبعد التخيير، والأحوط تطهير البدن، * *] وبالجملة: ففي موارد الإمتثال الإجمالي، ليس في نفس البعث إجمال، إنما الإجمال في متعلقه، وهذا المقدار لا يوجب الإمتثال التفصيلي.
* * * * والوجه في الصور المذكورة في المسألة ظاهر، لا يحتاج إلى البسط و الإطالة.
عدم التمكن من تطهير الثوب والبدن معا * * لا يخفى: أن هذه المسألة عند المصنف (قدس سره) وغيره، بل عند المشهور (1) من صغريات كبرى باب التزاحم.