(مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد، داخلها وسقفها و سطحها والطرف الداخل من جدرانها، ] إزالة النجاسة عن المساجد هنا فروع:
الأول: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد.
الثاني: حرمة تنجيسها.
الثالث: عدم جواز إدخال النجس فيها.
الرابع: عدم جواز إدخال المتنجس فيها.
أما الفرع الأول (وجوب الإزالة) فاستدل عليه بأدلة لبية، من الإجماع، و لفظية من الكتاب والسنة.
أما الإجماع، فقد نقل عن جماعة كالشيخ (1) والحلي (2) والفاضلين (3) و الشهيد الأول (قدس سرهم) (4)، بل ادعى بعض الأعاظم (قدس سره) تحققه قطعا (5)، وقال (قدس سره) - مضافا