(مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته، ثم صلى فيه، و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء.
] مصاديق الجهل بالموضوع تعرض المصنف (قدس سره) هنا ستة فروع، جعلها من مصاديق الجهل بالنجاسة من حيث الموضوع، وحكم فيها بعدم إعادة الصلاة في الوقت، وعدم قضاءها في خارجه.
الأول: بقاء نجاسة الثوب بعد تطهيره لا يخفى: أن من اعتقد بطهارة الثوب النجس بعد غسله ثم صلى فيه وانكشف له بقاء نجاسته، فالظاهر أنه من موارد الجهل بالنجاسة، كما في المتن، فيحكم فيه بعدم وجوب الإعادة، لافي الوقت ولا في خارجه.
هذا، ولكن ذهب شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) إلى أنه من موارد نسيان النجاسة فحكم فيه بوجوب الإعادة مطلقا. (1) والعمدة، ذكر الدليل في المقام.