[...] يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم، قال: يغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ ". (1) فحملها الشيخ (قدس سره) على ثوب مشترك، مع إمكان حملها - أيضا - على تجويز كون المني من جنابة سابقة قد اغتسل منها، كما إذا انزل ثم اغتسل ثم نام وانتبه، فوجده ولم يتيقن الاحتلام. (2) وثالثا: أن مقصود السائل من قوله: " رجل أصابته جنابة بالليل، فاغتسل " هو أنه اغتسل وصلى، وإلا فالإغتسال ليس واجبا نفسيا، بل إنما يكون واجبا لاشتراط الصلاة به، ومعه تكون الرواية سؤالا وجوابا مرتبطة بالصلاة، إلا أن يقال: إنه اغتسل لأجل استحبابه النفسي.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ذكر المني، فشدده فجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل، أو بعد ما تدخل في الصلاة، فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد، فلا إعادة عليك، فكذلك البول ". (3) تقريب الاستدلال بها: هو أن الإمام (عليه السلام) رتب عدم الإعادة على فرض النظر والفحص في الثوب، فيفهم منه وجوب الإعادة على تقدير ترك الفحص لو رأى النجاسة بعد الصلاة.