[...] فلا تدل على البطلان في الفرض، بل تدل حينئذ على عدم وجوب الإيذان حتى يتم صلاته حال الجهل لئلا يقع أثناء الصلاة في مشقة التبديل أو التطهير، فتأمل.
ومنها: صحيحته المتقدمة - أيضا - فإنها تدل بالفقرة الأولى وهي قوله (عليه السلام):
" إن رأيت المني قبل، أو بعدما تدخل في الصلاة، فعليك إعادة الصلاة " على بطلان الصلاة إذا التفت بالنجاسة في أثناءها، كما هو المفروض في القسم الأول.
وفيه: أن من المحتمل قويا أنها ناظرة إلى صورة النسيان التي تكون الإعادة على تقديرها، عقوبة ومؤاخذة على ما ورد في رواية سماعة (1)، كما أن الفقرة الثانية، و هي قوله (عليه السلام): " وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم رأيته، فلا إعادة " ناظرة إلى صورة الجهل.
ومنها: موثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل صلى في ثوب فيه جنابة، ركعتين، ثم علم به، قال: عليه أن يبتدي الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم، قال: مضت صلاته، و لا شئ عليه ". (2) فإن الفقرة الأولى منها - أيضا - تدل على بطلان الصلاة في المقام، والجواب