مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦
أو الميتة، * أو غير المأكول، * *] دم الميتة * والحكم باستثناء دم الميتة عن الدم المعفو، إنما هو من حيث كونه من أجزاء ما لا يؤكل - لو كانت الميتة مما لا يؤكل لحمه - وإلا فدمها الأقل من الدرهم يكون معفوا عنه.
اللهم إلا أن يقال: إن حمل الميتة بما هي ميتة، وحمل جزء من أجزاءها، يكون مانعا عن الصلاة ولو كانت الميتة طاهرة، فضلا عما إذا كانت نجسة، كحمل غير المأكول، وهذا أمر آخر سيأتي إن شاءالله. (1) دم الحيوان غير المأكول * * لا إشكال في أن دم الحيوان غير المأكول خارج عن أدلة العفو، وذلك، لامن جهة كونه دما، بل من جهة عنوان غير المأكول، حيث إن هذا العنوان مانع مستقل، كعنوان النجس، محمولا كان أو ملبوسا، نجسا كان أو طاهرا، وهذا هو مقتضى عموم موثقة ابن بكير المتقدمة.

(1) يأتي في فصل شرائط لباس المصلي.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست