مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٧٥
(مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال، وجب، وهل يضمن من صار سببا للتنجس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة. *] وإن أبيت عن ذلك وقلت: بحرمة التنجيس مطلقا، فهنا وجه آخر يدل على المقام وهو ما اختاره شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) - بعد ما أورد على الانصراف - من أن المقام مندرج تحت كبرى التزاحم، وذلك، لوقوع المزاحمة بين حرمة التنجيس ووجوب التطهير، والترجيح مع الثاني، إذ المفروض أنه يمكن إزالة النجاسة الثانية بعد التطهير. (1) وعليه: فبالتطهير يلزم طهارة المسجد بأسره، وإن لزم تنجيس بعض مواضعه - أيضا - في برهة قليلة من الزمن، بخلاف ما إذا رجح جانب حرمة التنجيس، فإنه يبقى المسجد، حينئذ على النجاسة إلى الأبد.
وبعبارة أخرى: يدور الأمر في المقام، بين بقاء المسجد على النجاسة دائما، وبين تنجيس موضع طاهر منه مدة، ثم تطهيره بأسره.
ومن المعلوم: أن تنجيس الموضع الطاهر أقل محذورا، ونتيجته وجوب تطهير المسجد وإن توقف على تنجيس بعض الموضع الطاهر منه، وهذا هو المطلوب.
بذل المال في تطهير المسجد * الكلام في المسألة يقع في مقامين:

(1) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست