(مسألة 1): ناسي الحكم تكليفا أو وضعا، كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء.] الخامسة: الصلاة في النجس ناسيا للحكم وقد ألحق المصنف (قدس سره) ناسي الحكم مطلقا، تكليفا كان أو وضعا (1) بالصورة الثانية وهي الصلاة في النجس جاهلا بالحكم، فحكم فيه - أيضا - بوجوب إعادة الصلاة في الوقت وقضاءها في خارجه، وهذا متين، بناءا على عدم شمول حديث:
" لا تعاد " للجاهل، إذ لو كان شاملا له، أو مختصا بالناسي، كما عن المحقق النائيني (قدس سره) (2) يحكم فيه بعدم وجوب الإعادة والقضاء، وقد أشبعنا الكلام في شمول " الحديث " لجاهل الحكم وعدمه، في محله، فراجع.