ووجوب الإزالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي. * ويحرم تنجيسها، أيضا، * *] فورية وجوب الإزالة * والسند في الحكم بفورية وجوب إزالة النجاسة عن المساجد هو شرافتها وكونها بيوت الله المعدة لعبادته، فيجب تطهيرها، وإزالة النجاسة عنها فورا، حتى لا يلزم الهتك والإهانة.
وأما التمسك بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة لإثبات فورية الإزالة، معللا بما فيها من عدم جواز الصلاة قبل جفاف البول. (1) ففيه: ما عرفت: من أنها أجنبية عن مسألة وجوب إزالة النجاسة عن المساجد، فضلا عن دلالتها على فورية الإزالة.
تنجيس المساجد * * هذا هو الفرع الثاني، والدليل عليه: هي الملازمة العرفية بين م