(مسألة 3): يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة، وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.] دم البواسير حكم المصنف (قدس سره) في المسألة بالعفو عن الدم في موردين:
أحدهما: دم البواسير مطلقا، خارجة كانت أو داخلة.
ثانيهما: دم القرح أو الجرح الباطني إذا خرج إلى الظاهر.
ولكن الصحيح هو ثبوت العفو في الأول دون الثاني.
أما الأول: فلأنه يصدق صاحب القرحة على المبتلى بالبواسير والقروح الداخلية التي تكون في أطراف المخرج، فتنفجر وتسيل إلى الخارج، فيصيب دمها البدن أو اللباس، كما أنه يصدق على المبتلى بالبواسير والقروح الخارجية التي تكون في أطراف المخرج، فتعمها أدلة العفو، والمفروض: أنها قروح متعارفة، فلا مجال لدعوى انصراف الأدلة عنها.
أما الثاني: فلأن القروح الباطنية التي لا يتعارف إصابة دمها البدن أو اللباس، كقروح الحلق أو الكبد أو الصدر وإن كانت قروحا أو جروحا بلا شبهة وكان الدم الخارج منها دم القرح أو الجرح، إلا أنه لا تعمها أدلة العفو، بداهة أن العفو إنما ثبت في دماء القروح أو الجروح التي تسيل وتصيب الثوب والبدن عادة ولو كانت باطنية، لا في دماء لا تصيبهما كذلك، ولو شك كان المرجع هو إطلاقات أدلة المنع ومانعية النجاسة عن الصلاة، لكونه شكا في زيادة التقييد.