(مسألة 1): الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف، فإنها تعد من أجزاء اللباس، لاعفو عن نجاستها. *] ذكي، وأي قسم منها غير ذكي، بل هذا موكول إلى تحقيق موضوعي وهو بيد المكلف، لا الشرع الأنور.
نعم، هذه الصحيحة بعد تسليم دلالتها على المنع، إنما تدل على خصوص المنع وعدم العفو عن الميتة، لا سائر الأعيان النجسة، فيكون الدليل أخص من المدعى.
الخيط المتنجس * فرق المصنف (قدس سره) في المسألة بين الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح، فحكم بالعفو فيه، وبين الخيط المتنجس الذي خيط به الثوب وغيره مما أشار إليه في المتن، فحكم بعدم العفو فيه، وهذا هو الحق:
والوجه فيه: أن الخيط في الفرض الأول لا يعد جزءا من البدن الذي هو مركب من اللحم والجلد والشعر والعظم، بل يعد محمولا متنجسا يعفى عنه قطعا، كما يعفى عنه قطعا إذا نبت عليه اللحم والتحق بالباطن، وإن لم يصدق عليه عنوان المحمول، بل الأمر كذلك لو كان الخيط متخذا من عين نجسة.